مسألة 245: يحرم قول آمين آخر الحمد عند الإمامية، وتبطل الصلاة بقولها سواء كان منفردا، أو إماما، أو مأموما، لقوله عليه السلام: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين) (1) والتأمين من كلامهم وقال عليه السلام: (إنما هي التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن) (2) و " إنما " للحصر.
ولأن جماعة من الصحابة نقلوا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله منهم أبو حميد الساعدي قال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا: أعرض علينا، ثم وصف إلى أن قال، ثم يقرأ ثم يكبر (3).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام لجميل في الصحيح:
" إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت: الحمد لله رب العالمين، ولا تقل آمين " (4) وسأل الحلبي الصادق عليه السلام أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب: آمين؟ قال: " لا " (5).
ولأن معناه اللهم استجب، ولو نطق به أبطل صلاته، فكذا ما قام مقامه، ولأنه يستدعي سبق دعاء ولا يتحقق إلا مع قصده فعلى تقدير عدمه يخرج التأمين عن حقيقته فيلغو، ولأن التأمين لا يجوز إلا مع قصد الدعاء وليس ذلك شرطا إجماعا أما عندنا فللمنع مطلقا، وأما عند الجمهور