لا خلاف بينهما إجماعا.
مسألة 263: يستحب إذا أراد السجود الأول أن يكبر له عند علمائنا - وبه قال الشافعي، وأحمد (1) - لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يكبر حين يسجد (2)، ورووا أيضا أنه كان يكبر عند كل رفع وخفض (3).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: " إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا " (4) ولأنه انتقال إلى ركن فشرع فيه الذكر.
وقال بعض علمائنا بوجوبه (5)، وبه قال أحمد (6)، وقد تقدم في تكبير الركوع.
فروع:
أ - يستحب رفع اليدين به عند علمائنا، وقال المرتضى بوجوبه (7).
وقال الشافعي: لا يستحب، لأنه يصل طرفه بسجود فهو كالتكبير بين السجدتين (8). ونمنع الحكم في الأصل، وقول الباقر عليه السلام: " فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير " (9).