وقال الشيخ في موضع: إنه مستحب لا واجب (1). وهو مذهب الجمهور كافة إلا عثمان بن أبي العاص فإنه أوجب بعد الفاتحة قدر ثلاث آيات (2) لأن النبي عليه السلام قال: (لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب) (3) وهو يعطي حالة الضرورة.
مسألة 220: يجوز في حال الضرورة، والاستعجال الاقتصار على الحمد إجماعا، ولقول الصادق عليه السلام: " يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار " (4) وسئل عليه السلام أيجزي عني أن أقول في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أو أعجلني شئ؟ فقال: " لا بأس " (5).
ولأنها حالة مشقة فيسقط التكليف بها، وقال الصادق عليه السلام:
" لا بأس أن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الأوليين إذا ما أعجلت به حاجة أو يخاف شيئا " (6).
وكذا يجوز أن يقرأ بعض السورة حالة الضرورة، لأن الصادق عليه السلام سئل عن السورة تصلى في الركعتين من الفريضة، فقال: " نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية " (7) وحملناه على الضرورة جمعا بين الأدلة.