التعرض لها ويقصد فعل هذا الذي أحضره في الذهن ويقرن قصده بأول التكبير ويستديمه إلى آخره.
ه - لو فصل بين لفظتي الجلالة في آخر النية وابتداء التكبير بقوله: تعالى (1) فإن استصحب النية فعلا صحت وإلا بطلت لعدم الاقتران.
مسألة 205: يجب استدامة النية حكما حتى يفرغ من صلاته إجماعا فلو قصد ببعض الأفعال كالقيام، أو الركوع، أو السجود غير الصلاة بطلت صلاته.
ولو نوى الخروج من الصلاة في الحال، أو تردد، أو أنه سيخرج، قال الشيخ في الخلاف: لا تبطل صلاته (2) - وبه قال أبو حنيفة (3) - لأنها عبادة صح دخوله فيها فلا تفسد إذا نوى الخروج منها كالحج والصوم. ثم قوى الشيخ البطلان (4) - وبه قال الشافعي (5) - لأنه قطع حكم النية قبل إتمام الصلاة فأشبه إذا سلم ونوى الخروج، ونمنع في الصوم، والحج أن لا يخرج عنه بمحظوراته فهذا آكد.
فروع:
أ - لو نوى الخروج في الركعة الثانية، أو علقه بما يوجد في الصلاة لا محالة احتمل البطلان، لأنه قطع موجب النية الجازمة، وعدمه في الحال، فلو رفض هذا القصد قبل البلوغ إلى تلك الغاية صحت الصلاة.