أما لو علق الخروج بما لا يتيقن حصوله في الصلاة كدخول زيد احتمل البطلان في الحال كما لو قصد ترك الإسلام إن دخل فإنه يكفر في الحال، وعدمه، لأنه ربما لا يدخل فيستمر على مقتضى النية فإن دخل احتمل البطلان قضية للتعليق، وعدمه، ولأنها إذا لم تبطل حالة التعليق لم يكن للتردد أثر.
ب - لو عزم على فعل ما ينافي الصلاة من حدث، أو كلام ثم لم يفعل لم تبطل صلاته، لأنه ليس رافعا للنية الأولى، ويحتمل البطلان، للتنافي بين إرادتي الضدين.
ج - لو شك هل أتى بالنية المعتبرة فإن كان في محله استأنفها، وإن تجاوزه لم يلتفت وبنى على ما هو فيه.
وقال الشافعي: إن مضى مع الشك ركن فعلي كالركوع والسجود بطلت صلاته، وإن مضى ركن قولي كالفاتحة، والتشهد، ولم يطل الزمان فوجهان (1).
د - لو شك هل نوى ظهرا أو عصرا، أو فرضا أو نفلا فإن كان في موضعه استأنف، وإن تجاوز محل النية فإن كان يعلم ما عليه فعله استمر عملا بالأصل وإلا استأنف ما يريد.
مسألة 206: لا يجوز نقل النية من صلاة إلى غيرها إلا في مواضع مستثناة فلو نقل نيته من صلاة إلى أخرى لم تصح ما نقل عنه حيث قطع حكمه، ولا ما عدل إليه لأنه لم ينوه في أول صلاته، أما لو صلى بنية الظهر ثم نقل إلى عصر فائت ذكره كان جائزا، للحاجة إلى استدراك فعل الفائت قبل الحاضر، ولو نقل إلى عصر متأخر بطلت الصلاتان.
ولو نقل من فرض إلى تطوع جاز في مواضع الإذن كطالب الجماعة،