السورة " (1) ولأن المقتضي للسكوت عقيب الحمد مقتض له عقيب السورة.
وقال الشافعي، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق: يسكت بعد تكبيرة الافتتاح وبعد الفاتحة (2)، لأن سمرة بن جندب حدث أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله سكتتين: سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءة الفاتحة فأنكر عليه عمر (3) فكتبا في ذلك إلى أبي بن كعب فكان في كتابه إليهما أن سمرة قد حفظ (4).
وحديثنا أولى، لأن أهل البيت عليهم السلام أعرف، وكره ذلك كله مالك، وأصحاب الرأي (5).
مسألة 241: يستحب أن يقرأ في الظهرين، والمغرب بقصار المفصل كالقدر والنصر، وفي العشاء بمتوسطاته كالطارق والأعلى، وفي الصبح بمطولاته كالمدثر والمزمل، قاله الشيخ في المبسوط (6).
وروى محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قلت: القراءة في الصلاة فيها شئ موقت؟ قال: " لا، إلا الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين " قلت له: فأي السور أقرأ في الصلوات؟ قال: " أما الظهر والعشاء فتقرأ فيهما سواء، والعصر والمغرب سواء، وأما الغداة فأطول، ففي الظهر