الركوع قعد وفعل ما نسيه، ثم قام فقرأ.
وهل تجب السجدتان للسهو في هذه الأماكن؟ قولان وقد سلف البحث في ذلك كله.
البحث الرابع: فيما يوجب الاحتياط:
مسألة 356: قد بينا أن الشك في عدد الثنائية، أو الثلاثية، أو الأوليين من الرباعية مبطل، خلافا للجمهور (1).
أما لو شك في الزائد على الاثنتين في الرباعية مثل أن يشك بين الاثنتين والثلاث، أو بين الثلاث والأربع، أو بين الاثنتين والأربع، أو بين الاثنتين والثلاث والأربع، فإنه يبني على الأكثر ويسلم بعد إكمال الصلاة، ويأتي بالفائت، أو مساويه احتياطا، فيبني في الأول على الثلاث، ثم يتمم صلاته ويسلم، ثم يصلي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، وفي الثانية يبني على الأربع ويفعل ما تقدم، وفي الثالثة يبني على الأربع ويسلم، ثم يصلي ركعتين من قيام، وفي الرابعة يبني على الأربع ويصلي ركعتين من قيام وركعتين من جلوس فإن كان قد صلى اثنتين كانت الركعتان من قيام تمام الصلاة والركعتان من جلوس نافلة وإن كان قد صلى ثلاثا فبالعكس.
وإن كان قد صلى أربعا فالجميع نفل لأن البناء على الأقل يحتمل زيادة الركعة وهي مبطلة عمدا وسهوا، والقول بإعادة الصلاة باطل هنا إجماعا فتعين العمل بما قلناه، ولأن التسليم في غير موضعه لا يبطل الصلاة سهوا فكذا هنا لأنه يجري مجرى السهو.
ولقول الصادق عليه السلام: " إذا سهوت فابن على الأكثر، فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت، فإن كنت أتممت لم يكن