ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما " (1) ولأن الشك هنا لا يوجب تلافيا ولا إعادة فيجبر بسجدتي السهو.
مسألة 357: المراد بقولنا: بين كذا وكذا، الشك في الزائد على العدد الأول بعد إكماله.
فلو قال: لا أدري قيامي لثانية أو لثالثة بطلت صلاته لأنه في الحقيقة شك بين الأولى والثانية.
ولو قال: لثالثة أو رابعة فهو شك في الاثنتين والثلاث، فيكمل الرابعة ويتشهد ويسلم ويصلي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.
ولو قال: لرابعة أو خامسة فهو شك بين الثلاث والأربع فيقعد ويتشهد ويسلم ثم يصلي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس لاحتمال أن يكون القيام إلى رابعة، ويسجد للسهو إن قلنا بوجوبه على من قام في حال قعود.
ولو قال: لثالثة أو خامسة قعد وسلم وصلى ركعتين من قيام وسجد للسهو، ولو قام من الركوع فقال قبل السجود: لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة فالأقرب البطلان لأنه لم يحرز الأولتين، ويحتمل الصحة تنزيلا للأكثر منزلة الجميع وبركوعه حصل أكثر الثانية.
ولو قال لرابعة: أو خامسة بطلت صلاته، إذ مع الأمر بالإتمام يحتمل الزيادة المبطلة، وبعدمه يحتمل النقصان المبطل، وإنما تصح الصلاة لو صحت قطعا على أحد التقديرين وكذا تبطل لو قال: لثالثة أو خامسة.
أما لو قال: لثالثة أو رابعة فإنه يتم الركعة ويتشهد ويسلم ويصلي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس لاحتمال أن يكون ثالثة فيجبرها الاحتياط ورابعة فتكون الركعة نفلا.