السلام: (حق وسنة) (1) يعطي الندب.
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " لا بأس أن تؤذن وأنت على غير طهور، ولا تقيم إلا وأنت على وضوء " (2).
وعن علي عليه السلام: " ولا بأس أن يؤذن المؤذن وهو جنب، ولا يقيم حتى يغتسل " (3).
وقال أحمد، وإسحاق بن راهويه: لا يعتد بأذان غير المتطهر، لأنه ذكر يتقدم الصلاة فافتقر إلى الطهارة كالخطبة (4).
ونمنع الأصل، ويفرق بوجوبها وإقامتها مقام الركعتين.
إذا ثبت هذا فإذا أذن الجنب لم يقف في المسجد فإن أذن فيه مقيما فالوجه عدم الاعتداد به للنهي، واستحباب الطهارة من الجنابة آكد من الحدث.
فروع:
أ - لو أحدث في حال (5) الأذان تطهر وبنى.
ب - الطهارة في الإقامة أشد لأنها أقرب إلى الصلاة، والإقامة مع الجنابة أشد كراهة من الحدث، وليست شرطا فيها - وبه قال الشافعي (6) - لأن الأصل الجواز.