وكذا في الجمعة سواء الجامع والمنفرد، والمسافر والحاضر، لأن الباقر عليه السلام قال: " إن الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله صلى الله عليه وآله بشارة لهم، والمنافقين توبيخا للمنافقين فلا ينبغي تركهما، ومن تركهما متعمدا فلا صلاة له " (1).
وليستا واجبتين في الجمعة أيضا، خلافا لبعض علمائنا (2)، والمراد نفي الكمال، لقول الكاظم عليه السلام في الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا، فقال: " لا بأس " (3).
ويستحب أن يقرأ في غداة يوم الجمعة، الجمعة والتوحيد، وروي المنافقين (4)، وفي مغرب ليلة الجمعة وعشائها بالجمعة والأعلى، وفي رواية عن الصادق عليه السلام قراءة الجمعة، والتوحيد في المغرب، وفي العشاء بالجمعة وسبح اسم (5).
ويستحب لمن قرأ غير الجمعة والمنافقين في الجمعة، والظهرين الرجوع إليهما إن كان ناسيا ولم يتجاوز النصف، فإن تجاوز فليتمها ركعتين نافلة، ويصلي الفريضة بهما.
وقال المرتضى: إذا دخل الإمام في صلاة الجمعة وجب أن يقرأ في الأولى بالجمعة، وفي الثانية بالمنافقين يجهر بهما لا يجزئه غيرهما (6)، لقول الصادق عليه السلام: " من صلى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد