ونمنع الأصل، ويفرق بأن الفعل آكد، فإن عتق المجنون لا ينفذ، وينفذ إحباله.
و - لا خلاف في أن الحرف الواحد ليس مبطلا لأنه لا يعد كلاما، ولعدم انفكاك الصوت منه غالبا، نعم في الحرف الواحد المفهم ك (ق) و (ش) و (ع) إشكال ينشأ من حصول الإفهام به فأشبه الكلام، ومن دلالة مفهوم النطق بحرفين على عدم الإبطال به.
وأما الحرف بعد مده ففيه نظر أيضا ينشأ من تولد المد من إشباع الحركة ولا يعد حرفا، ومن أنه إما ألف، أو واو، أو ياء.
ز - لو تكلم مكرها عليه فالأقوى الإبطال به لأنه مناف للصلاة فاستوى الاختيار فيه وعدمه كالحدث، ويحتمل عدمه لرفع ما استكرهوا عليه (1) وللشافعي قولان (2).
ح - لا يجوز أن يئن بحرفين، ولا يتأوه بهما لأنه يعد كلاما.
ط - السكوت الطويل إن خرج به عن كونه مصليا أبطل، وإلا فلا.
مسألة 320: يجوز التنبيه على الحاجة إما بالتصفيق، أو بتلاوة القرآن، كما لو أراد الإذن لقوم فقال: * (ادخلوها بسلام آمنين) * (3) أو قال لمن أراد التخطي على البساط بنعله: * (فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى) * (4) أو أراد إعطاء كتاب لمن اسمه يحيى: * (يا يحيى خذ الكتاب بقوة) * (5) أو