وكذا القاعد إذا عجز عن القعود لا يضطجع بل يستأنف. وحاصل مذهبه أن الاضطجاع لا يبنى على القيام، ولا على القعود، ولا بالعكس (1).
مسألة 198: لا يجب القيام في النافلة إجماعا وإن كان قادرا، لأن عبد الله ابن عمرو بن العاص قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: بلغني أنك قلت:
صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، وأنت تصلي قاعدا؟ فقال: (أجل ولكني لست كأحد منكم) (2).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " إذا أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ وأنت جالس، فإذا بقي من السورة آيتان فقم فأتم ما بقي واركع واسجد " (3) ولأن النوافل تكثر فلولا تسويغ الجلوس لزم المشقة.
وهل يجوز مضطجعا مع القدرة على القعود، والقيام؟ إشكال ينشأ من عدم وجوبها فلا يجب كيفيتها، ومن أنه يمحو صورة الصلاة. وللشافعية قولان (4). ولو قلنا بجواز الاضطجاع فالأقرب جواز الإيماء للركوع والسجود.
وإذا صلى جالسا استحب احتساب كل ركعتين بركعة من قيام، وهل يحتسب في الاضطجاع كذلك، أو أربعا؟ نظر، لعدم التنصيص.
البحث الثاني: النية مسألة 199: النية ركن بمعنى أن الصلاة تبطل مع الإخلال بها عمدا