تذنيب: لو ترك ركوعا من رباعية ولم يدر من أي الركعات أعاد على ما اخترناه - وعلى مذهب الشيخ أيضا (1) - لاحتمال أن يكون من الأولتين، ولو تيقن سلامتهما أضاف إليهما ركعة، وعلى مذهب من يلفق مطلقا يضيف إليها ركعة.
ولو ترك سجدتين ولم يدر من أي الأربع أعاد على ما اخترناه مطلقا، وكذا على قول الشيخ (2)، إلا أن يتحقق سلامة الأولتين فتصير الرابعة ثالثة ويتمم بركعة ويسقط حكم الركوع المتخلل لأنه وقع سهوا، وعلى المذهب الآخر يتم له ثلاث ركعات ويضيف إليها ركعة.
ولو لم يعلم هل هما من ركعة أو ركعتين أعاد مراعاة للاحتياط.
مسألة 338: زيادة الركن عمدا وسهوا مبطلة كنقصانه لما فيه من تغيير هيئة الصلاة إلا زيادة القيام سهوا، فلو زاد ركوعا أو سجدتين دفعة أعاد، ولأنه فعل كثير فتبطل الصلاة، ولقول الصادق عليه السلام في رجل صلى وذكر أنه زاد سجدة: " لا يعيد الصلاة من سجدة ويعيدها من ركعة " (3).
وقال الشافعي، وأحمد، وأبو حنيفة: لا يعيد لو زاد سهوا بل يسجد للسهو (4) لأن النبي صلى الله عليه وآله صلى الظهر خمسا، فلما قيل له سجد للسهو (5).
ونمنع تطرق السهو إلى النبي صلى الله عليه وآله، سلمنا لكن جاز أن