تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٣ - الصفحة ٢١٤
والنخعي، وسعيد بن جبير، ونافع، وإسحاق (1)، لأنه سامع للسجدة فأشبه المستمع.
وقال الشافعي: لا أؤكد عليه السجود، وإن سجد فحسن (2).
وقال مالك، وأحمد: لا يستحب للسامع، وهو مروي عن عثمان، وابن عباس وعمران بن الحصين (3)، لأن عثمان مر بقاص فقرأ القاص سجدة ليسجد عثمان معه فلم يسجد وقال: إنما السجود على من استمع (4).
مسألة 283: هذا السجود ليس بصلاة، ولا بجزء منها فلا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة عند علمائنا - وبه قال عثمان، وسعيد بن المسيب، والشعبي (5) - عملا بالأصل، وقول الصادق عليه السلام: " فاسجد وإن كنت على غير وضوء، وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلي " (6).
وقال الشافعي، وأحمد، وأبو حنيفة، ومالك: تشترط الطهارة من الحدث والخبث، وستر العورة، والاستقبال (7) لقوله صلى الله عليه وآله:

(١) المبسوط للسرخسي ٢: ٤، شرح فتح القدير ١: ٤٦٦، الكفاية ١: ٤٦٦، الهداية للمرغيناني ١: ٧٨، المجموع ٤: ٦١، المغني ١: ٦٨٨، شرح الكبير ١: ٨١٥ - ٨١٦، بداية المجتهد ١: ٢٢٥، اللباب ١: ١٠٣.
(٢) المجموع ٤: ٥٨، الوجيز ١: ٥٣، السراج الوهاج: ٦٢، المغني ١: ٦٨٨، الشرح الكبير ١: ٨١٦.
(٣) المغني ١: ٦٨٨، الشرح الكبير ١: ٨١٤ و ٨١٥ و ٨١٦، المجموع ٤: ٥٨، العدة شرح العمدة: ٩٢.
(٤) المغني ١: ٦٨٨، الشرح الكبير ١: ٨١٦.
(٥) المغني ١: ٦٨٥، الشرح الكبير ١: ٨١٣، سبل السلام ١: ٣٥٤.
(٦) الكافي ٣: ٣١٨ / ٢، التهذيب ٢: ٢٩١ / ١١٧١.
(٧) المجموع ٤: ٦٣، السراج الوهاج: ٦٢، المغني ١: ٦٨٥، الشرح الكبير ١: ٨١٣، المبسوط للسرخسي 2: 4، شرح العناية 1: 464، المنتقى للباجي 1: 352، بلغة السالك 1: 150، الشرح الصغير 1: 149.
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست