والنخعي، وسعيد بن جبير، ونافع، وإسحاق (1)، لأنه سامع للسجدة فأشبه المستمع.
وقال الشافعي: لا أؤكد عليه السجود، وإن سجد فحسن (2).
وقال مالك، وأحمد: لا يستحب للسامع، وهو مروي عن عثمان، وابن عباس وعمران بن الحصين (3)، لأن عثمان مر بقاص فقرأ القاص سجدة ليسجد عثمان معه فلم يسجد وقال: إنما السجود على من استمع (4).
مسألة 283: هذا السجود ليس بصلاة، ولا بجزء منها فلا يشترط فيه ما يشترط في الصلاة عند علمائنا - وبه قال عثمان، وسعيد بن المسيب، والشعبي (5) - عملا بالأصل، وقول الصادق عليه السلام: " فاسجد وإن كنت على غير وضوء، وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلي " (6).
وقال الشافعي، وأحمد، وأبو حنيفة، ومالك: تشترط الطهارة من الحدث والخبث، وستر العورة، والاستقبال (7) لقوله صلى الله عليه وآله: