(قل: اللهم ارحمني وعافني وارزقني) (1).
فروع:
أ - هل يجب أن يذكر بقدر الفاتحة؟ إشكال ينشأ من وجوب سبع آيات عن (2) الحمد فكذا الذكر، ومن أنه بدل من الجنس فاعتبر العدد بخلاف الذكر فإنه من غير الجنس فيجوز أن يكون دون أصله كالتيمم، وهو أولى، ولأن النبي صلى الله عليه وآله اقتصر في التعليم على ما ذكره، وبه قال أحمد (3)، وقال الشافعي بالأول (4).
ب - هذا الذكر واجب - وبه قال الشافعي (5) - لأنه بدل عن الواجب، وقال أبو حنيفة: لا شئ عليه إذا لم يحسن القرآن بل يقوم ساكتا (6). وقال مالك: لا يلزمه الذكر ولا القيام (7).
ولا يجب هذا الترتيب على إشكال ينشأ من أنه بدل عن الحمد في الأخريين على ما يأتي وكذا في الأوليين مع العجز.
ج - لو لم يحسن هذه الكلمات كرر ما يحسن منها بقدرها، والأقرب استحباب ذلك لا وجوبه.
د - لو أحسن منها آية اقتصر عليها، لأنها أقرب إليها من الذكر،