أقوى لما يأتي، والثاني: المنع عملا بالبراءة.
مسألة 345: لو نسي الجهر والإخفات حتى فرغ من القراءة مضى في صلاته ولا يستأنف القراءة وإن كان لم يركع لأنه فعل المأمور به وهو القراءة، والكيفية لا تجب مع النسيان لأنه عذر، ولقول الباقر عليه السلام وقد سأله زرارة عن رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي أن يجهر فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإخفات فيه وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه وقرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه فقال: " إن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه " (1) ولأنه لو ترك أصل القراءة ناسيا صحت صلاته فالكيفية أولى.
وهل يسجد له؟ لعلمائنا قولان: أحدهما: الوجوب بناء على أن كل سهو يلحق الإنسان يجب فيه السجدتان على ما يأتي.
والثاني: المنع لأن قول الباقر عليه السلام: " لا شئ عليه " (2) يقتضي نفي السجود.
وبالأول قال مالك (3) لقوله عليه السلام: (لكل سهو سجدتان) (4) وبالثاني قال الشافعي، والأوزاعي (5) لأن أنسا جهر في العصر فلم يسجد له (6)، ولأنها هيئة مسنونة فلم يسجد لتركها كرفع اليدين.
ولا حجة في فعل أنس مع أنها شهادة نفي، ونمنع الجامع لأنه عندنا