فللاستحباب مطلقا.
وأطبق الجمهور على الاستحباب (1) لقول أبي هريرة: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين) (2) ونمنع صحة الرواية فإن عمر شهد عليه بأنه عدو الله وعدو المسلمين، وحكم عليه بالخيانة، وأوجب عليه عشرة آلاف دينار ألزمه بها بعد ولايته البحرين (3)، ومثل هذا لا يسكن إلى روايته، ولأن ذلك من القضايا الشهيرة التي يعم بها البلوى فيستحيل انفراد أبي هريرة بنقلها.
فروع:
أ - قال الشيخ رحمه الله: آمين تبطل الصلاة سواء وقعت بعد الحمد، أو بعد السورة، أو في أثنائهما (4). وهو جيد، للنهي عن قولها مطلقا.
ب - لو كانت حال تقية جاز له أن يقولها، ولهذا عدل الصادق عليه السلام عن الجواب وقد سأله معاوية بن وهب أقول: آمين إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ قال: " هم اليهود، والنصارى " (5) ولم يجب فيه بشئ كراهة لهذه اللفظة، ولم يمكنه عليه السلام التصريح بها، وعليه يحمل قوله عليه السلام وقد سأله جميل عنها: " ما أحسنها، وأخفض الصوت بها ".