والأصل صحة الصلاة والمنع من إبطالها، خولف في النسيان لمصلحة الاستدراك، فيبقى في العمد على أصله.
مسألة 184: يحرم أخذ الأجرة على الأذان - وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، والأوزاعي (1) - لأن النبي صلى الله عليه وآله قال لعثمان بن أبي العاص:
(اتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا) (2).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال: " آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال: يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك، ولا تتخذن مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا " (3)، ولأنها قربة لنفسه فيحرم فيها الأجرة كالصلاة.
وقال المرتضى: يكره، عملا بالأصل (4). وقال الشافعي، ومالك بالجواز، لأنه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه فجاز أخذ الأجرة عليه (5)، والملازمة ممنوعة.
فروع:
أ - يجوز أخذ الرزق عليه إجماعا، لحاجة المسلمين إليه وقد لا يوجد متطوع به.