مسألة 269: يستحب التكبير إذا استوى جالسا عقيب الأولى، ثم يكبر لثانية قاعدا، ثم يسجد، ثم يكبر بعد جلوسه لرواية حماد في صفة صلاة الصادق عليه السلام: فلما استوى جالسا قال: الله أكبر، ثم قعد على فخذه الأيسر، ووضع قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر، وقال: أستغفر الله ربي وأتوب إليه، ثم كبر وهو جالس، وسجد ثانية وقال كما قال في الأولى (1).
وقال المرتضى: قد روي إذا كبر للدخول في فعل من الصلاة ابتدأ بالتكبير في حال ابتدائه، وللخروج بعد الانفصال عنه (2). وما تقدم يدل على إكمال التكبير قبل الدخول، والابتداء به بعد الخروج، وكلاهما جائز لكن الأول أولى.
وقال الشافعي، وأحمد: يكبر عند شروعه في الرفع (3). وقد سبق.
مسألة 270: يستحب الدعاء بين السجدتين عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي (4) - لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول بين السجدتين: (اللهم اغفر لي، وارحمني، واجبرني، وارزقني، واهدني السبيل الأقوم، وعافني) (5).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " إذا رفعت رأسك بين السجدتين فقل: اللهم اغفر لي، وارحمني، واجبرني، وعافني، إني لما أنزلت إلي من خير فقير، تبارك الله رب العالمين " (6).