البحث الخامس: في سجدتي السهو وباقي مسائله.
مسألة 360: قال الشيخ في الخلاف: لا تجب سجدتا السهو إلا في أربعة مواضع: من تكلم في الصلاة ناسيا، أو سلم في غير موضعه ناسيا أو نسي سجدة ولم يذكر حتى يركع، أو التشهد ولا يذكر حتى يركع في الثالثة، ولا يجب في غير ذلك فعلا كان أو قولا، زيادة كان أو نقصانا، متحققة كانت أو متوهمة، وعلى كل حال.
وفي أصحابنا من قال: تجب سجدتا السهو في كل زيادة ونقصان (1).
وزاد في المبسوط: من شك بين الأربع والخمس (2)، وقال المرتضى: من قعد في حال قيام فتلافاه وبالعكس سجد للسهو (3).
والوجه وجوبهما في كل زيادة ونقصان لقول الصادق عليه السلام " يسجد للسهو في كل زيادة ونقصان " (4).
وقال الشافعي: يجب سجود السهو لأمرين: إما لزيادة أو نقصان، فالزيادة إما قول أو فعل، فالقول مثل أن يسلم ساهيا في غير موضعه، أو يتكلم ساهيا، أو يقرأ في غير موضع القراءة كالركوع والسجود.
والفعل إما زيادة متحققة كأن يقعد في موضع قيامه عقيب الأولى والثالثة أكثر من جلسة الاستراحة، أو يقوم في موضع قعوده وهو أن يقوم عن الثانية ثم يعود للقعود، أو يقوم بعد الرابعة إلى الخامسة يعتقدها رابعة.
وإما زيادة متوهمة وهو البناء على اليقين في الشك مثل أن يشك هل