عن يمينك " (1).
وقال أبو حنيفة: ينصرف عن يساره (2). وليس بجيد، لأنه ربما كان معه مأموم واحد فإذا دار إلى اليسار (جعل) (3) ظهره إليه بخلاف اليمين.
ويستحب للإمام أن لا ينصرف من مكانه حتى يتم المسبوق صلاته، ولو لم يكن فيهم مسبوق ذهب حيث شاء، لقول الصادق عليه السلام: " أيما رجل أم قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم، ولا يخرج من ذلك الموضع حتى يتم الذين سبقوا صلاتهم، ذلك على إمام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا، وإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء " (4) ولو كان في الجماعة نساء استحب له اللبث حتى يخرجن لئلا يمتزجن بالرجال.