وسهوا بإجماع العلماء لقوله تعالى: * (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين) * (1) ولا يتحقق الإخلاص من دونها، ولقوله عليه السلام: (إنما الأعمال بالنيات) (2).
ومن طريق الخاصة قول الرضا عليه السلام: " لا عمل إلا بالنية " (3).
ولأن الأفعال يمكن أن تقع على وجوه غير مرادة فلا يختص بمراد الشارع إلا بالنية.
وهي عبارة عن القصد، فمحلها القلب، ولا اعتبار فيها باللسان عندنا لافتقار تخصيص الأفعال بالوجوه والاعتبارات إلى الإرادة، وهي من أفعال القلوب، ولا أثر للفظ في الاختصاص، فيسقط اعتباره، وقال بعض الشافعية: يستحب التلفظ بها مع القصد. وقال بعضهم: يجب (4).
وكلاهما ممنوع.
وهل هي شرط أو جزء من الصلاة، لأنها تتعلق بالصلاة فتكون خارجة وإلا لتعلقت بنفسها؟ إشكال.
مسألة 200: وكيفيتها أن يقصد إيقاع صلاة معينة لوجوبها أو ندبها، أداء أو