المصلي الأيمن، مارة إلى الزاوية المقابلة لها.
والصبا: مقابلها تصب من ظهر المصلي.
وسأل محمد بن مسلم أحدهما عليهما السلام عن القبلة، قال: " ضع الجدي في قفاك وصل " (1).
البحث الثاني: فيما يستقبل له مسألة 141: يجب الاستقبال في فرائض الصلوات إجماعا مع التمكن فلو صلى فريضة غير مستقبل مع قدرته بطلت صلاته، أما النافلة في الحضر والقدرة فالأقرب وجوب الاستقبال فيها أيضا - وبه قال الشافعي (2) - لمداومة النبي وأهل بيته عليهم السلام على ذلك.
وقال أبو سعيد من الشافعية: يجوز ترك الاستقبال بالنافلة حضرا، لأنه يجوز في السفر لمصلي النافلة، وهذا موجود في الحضر (3). وهو خطأ، لمداومة النبي صلى الله عليه وآله على الاستقبال، والفرق ظاهر بين الحضر والسفر، فإن الحضر الغالب فيه الكف، والغالب في السفر السير.
ولا فرق بين جميع الفرائض كقضاء الواجب، وصلاة النذر، والطواف، والكسوف، والجنائز.
وأما سجود التلاوة، وسجود الشكر فلا يجب فيه الاستقبال عملا بالأصل، وأوجبه الشافعي (4).
ويجب عندنا الاستقبال بالذبيحة عند الذبح، وبالميت عند احتضاره،