صلاته، وإن كان قبله جاز.
والفرق ظاهر بين الطهارة والصلاة، فإن الطهارة تقع قبل وجوبها وإنما الواجب منها ما صحت به الصلاة فإذا علمها في حال وجوبها أجزأه ولم يضره الشك قبل ذلك.
د - الأعمى العاجز يقلد شخصا مكلفا، عدلا، عارفا بأدلة القبلة، وفي المبسوط: يقلد الصبي والمرأة لحصول الظن (١)، وظاهر قوله في الخلاف: وجوب أربع صلوات (٢). وما قلناه أولى.
ه - يجوز التعويل على المحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين، ولا يجب عليه الاجتهاد في طلب القبلة، وهو إجماع. ولو عرف أنها وضعت على الغلط وجب الاجتهاد.
و - لا يجوز التعويل على قول الكافر والفاسق، لقوله تعالى: ﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا﴾ (3) ولا يقبل قول الكافر في شئ إلا في الإذن في دخول الدار، وفي قبول الهدية، ولو وجد قبلة للنصارى احتمل الاستدلال بها لغلبة الظن بانتفاء الكذب، وعدمه للعموم.
ز - لو دخل بلدا خرابا فوجد فيه مساجد، ومحاريب ولم يعلم الواضع لم يكن له الصلاة إليها بل يجتهد، لجواز أن يكون بناه المشركون فإن علم أنه من بناء المسلمين لم يلزمه الاجتهاد.
مسألة 146: إذا تعدد المجتهدون فإن اتحدت الجهة جاز أن يصلوا جماعة وفرادى، وإن اختلفوا صلوا منفردين وليس لهم الجماعة عندنا - وبه قال