مرسلة ابن رباط (1) على أظهر الاحتمالين.
والمحتمل في الصحيحة أمور:
منها: أن يكون المراد ب «الضمان» هو المعاوضي، والمراد ب «صيرورة المبيع للمشتري» عدم تمامية المعاملة إلا بعد مضي الخيار; أخذا بظاهر اللفظ.
ويؤيده مرسلة الصدوق النافية للضمان عن المبتاع، وكذا سائر الروايات المشتملة عليه; لقرب احتمال كون المراد ب «ضمانه» هو المعاملي; أي الثمن.
ويؤيد هذا التأييد رواية عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في التلف قبل القبض، حيث قال: «سرقة المتاع من ما ل صاحبه حتى يقبضه، ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ما له إليه» (2).
وعلى هذا الاحتمال، يثبت الضمان والخيار; لأن العيب في زمن الخيار حادث قبل تمام البيع، كما لو حدث بين الإيجاب والقبول، أو في الفضولي قبل الإجازة، ولا شبهة في ثبوت الخيار بهذا العيب.
لكن الأخذ بهذا الظهور، مخالف لما عليه الأصحاب (3) إلا نادرا (4)،