وللسيرة العقلائية، بل للنصوص (1)، فلا بد من رفع اليد عنه.
ومنها: أن يكون المراد ب «الضمان» نظير ضمان اليد تعبدا; بأن يكون المبيع في ضمان البائع في زمان الخيار، ويكون تلفه من كيسه، لا من كيس المشتري صاحب السلعة.
ويؤيده قوله (عليه السلام): «على البائع» إذ فرق بينه وبين قوله: «من ما له» فيراد بقوله (عليه السلام): «حتى يصير المبيع للمشتري» استقراره في ملكه بانقضاء زمن الخيار، وعليه فلا يثبت بها الخيار.
ومنها: احتمال انحلال العقد بحدوث التلف والعيب، والضمان ضمان المعاوضة، فلا يثبت به أيضا.
ومنها: أن يكون المراد ب «صيرورة المبيع له» المعنى الكنائي، وهو التنزيل منزلة وقوع التلف أو العيب قبل العقد، وهذه الاحتمالات بعيدة، أو غير مثبتة لما يراد.
وهنا احتمال آخر، أقرب بظاهر اللفظ والمعنى الحقيقي بعد تعذره; وهو أن المستفاد من قوله (عليه السلام): «حتى يصير المبيع له» أنه قبل المضي لم يصر له، فمع تعذر الحقيقة، يحمل على التنزيل منزلة عدم كونه ملكا، مع فرض وقوع العقد عليه وتحقق البيع.
فنزل النقص منزلة الحاصل قبل تمام البيع، كالحاصل بين العقد والإجازة في الفضولي، فيثبت به الضمان لو تلف، والخيار لو عيب.