الثابت للمشتري، وهي متعرضة لبقاء الخيار الشخصي ببقاء القيام بعينه، ولغايته وهو التغير، نظير عدم التفرق ومقابله في خيار المجلس.
وبعبارة أخرى: الخيار حق قائم بالعقد، وسببه هو العيب، وغايته التغير، والخيار الشخصي ساقط به، ومقتضى الإطلاق المشار إليه، عدم رجوعه، وعدم ثبوت شخص آخر بزوال العيب.
ومن ذلك يظهر النظر فيما في كلمات المحققين; من دعوى عدم سقوطه بالطارئ، بل غاية الأمر عدم إمكان الرد في تلك العين (1).
وذلك لأن مثلها ناشئة عن توهم كون «الرد» بعنوانه مرادا في الرواية، وهو باطل، ومن أن الرد مقتض، والطارئ مانع ما دام موجودا (2)، ومن صدق كونه «قائما بعينه» (3) ومن أن الخيار لمراعاة البائع، ولا فرق بين عدم العيب رأسا وزواله (4)، ومن أن الظاهر من الخبر، اعتبار القيام وعدمه حين إرادة الرد (5)، فإن وهن تلك الدعاوي يظهر من التأمل فيما ذكرناه.
ثم إنه على فرض الشك; لأجل الشك في مفاد الروايتين، فالمرجع إطلاق