بمجرد حدوث العيب وتحقق التغير، ولا مانع منه إقالة أو صلحا.
وتوهم: أن سقوط الخيار مراعى بعدم تعقب العيب بالرضا، أو أن رضاه سبب لحدوث الخيار (1) ساقط مقطوع الخلاف، ومخالف لظهور الروايتين.
ثم لو بنينا على بقاء الخيار، وأن حدوث العيب مانع عن الرد:
فقد يقال: إن المنع لما كان لرعاية البائع، فمع رضاه يرتفع المانع، ويؤثر المقتضي (2).
أو إن عدم الجواز لحق البائع، وإلا فمقتضى قاعدة خيار الفسخ، عدم سقوطه بحدوث العيب، فإذا رضي سقط حقه (3).
ويدفع الأول إطلاق الروايتين، مع الغض عما سبق، والبناء على أخذ عنوان الرد; فإن مقتضى قوله (عليه السلام): «إذا أحدث فيه شيئا يمضي عليه البيع، ويرد عليه بقدر ما نقص» أن العيب مانع مطلقا، وخرج الاختيار عن يد المشتري لذلك مطلقا، وتعين الأرش، وكذا الحال في المرسلة.
ودعوى: الانصراف عما إذا رضي البائع (4) عهدتها على المدعي; إذ كون الحكم لمراعاة حال البائع، لا يوجب الانصراف لدى العرف بعرض الرواية عليهم، ولا تقييد الدليل; لأنه نكتة التشريع، لا علة الحكم.
وأما ما قيل في بيان الإطلاق: من أن منطوق قوله (عليه السلام): «إن كان الشئ قائما بعينه رده على صاحبه» لا معنى لتقييده برضا البائع، بل هو مطلق ومفهومه