مخالفا للعقل، ولا لحكم العقلاء، فيثبت الخيار مع ثبوت خيار التبعض.
وعلى ما ذكرناه من الانحلال النسبي، يدل كثير من الموارد التي وردت بها الأخبار، وفتوى الأخيار (1).
ثم إن ثبوت الحكم في المقام - وهو بيع شيئين صفقة واحدة، مع ظهور العيب في أحدهما، مع الغض عن الشهرة - يتوقف على إطلاق دليل الخيار بالنسبة إلى حالتي الانفراد والانضمام.
وغاية ما يمكن أن يقال: أن قوله في المرسلة «في الرجل يشتري الثوب أو المتاع، فيجد فيه عيبا» (2) يشمل بإطلاقه الثوب الذي بيع مع غيره صفقة واحدة، ويصح أن يقال: «إنه اشترى الثوب» وإن كان الاشتراء في ضمن المجموع، فينطبق عليه حكمه; من جواز رده إلى صاحبه.
ولما كان الرد إلى صاحبه كناية عن ثبوت الخيار، يستفاد منه أن الخيار بالنسبة إلى الثوب المعيب، فيثبت به الخيار النسبي كما مر.
وأما البحث عن أن الخيار، هل هو ثابت في مجموع الثمن، أو في أبعاضه (3)؟
ففي غير محله; لما تقدم من أن ما يشتمل على لفظ «الرد» وعدمه، كناية