ولعل هذا الاحتمال كان مبنى القول: بثبوت الخيار نحو ثبوته للعيب قبل العقد، فيكون مخيرا بين الرد والأرش (1).
ولو قيل: هنا احتمال آخر لعله أقرب إلى ظاهر الصحيحة; وهو التنزيل منزلة عدم ملكه في الضمان، لا في غيره; فإنه موافق لقوله (عليه السلام): «على البائع» وللتنزيل المذكور على فرض كونه أقرب إلى الحقيقة، فتكون النتيجة ثبوت الضمان في العيب، نظير ضمان اليد.
يقال: هذا الاحتمال أيضا بعيد; لأن التنزيل بلحاظ خصوص الضمان، يرجع إلى أن يقال: إن البائع عليه الضمان; لأن المبيع منزل منزلة عدم ملكه في الضمان، وهو - كما ترى - تعبير مزيف مستهجن.
بخلاف أن يقال: إنه بمنزلة عدم ملكه، خرجت منه سائر الآثار، وبقي الضمان المعاوضي والخيار.
ويؤيده ما أشرنا إليه آنفا (2); من ظهور ما ورد فيها ضمان المشتري في أنه ضمان معاوضي، ومرسلة ابن رباط حيث قال: «إن حدث بالحيوان حدث فهو من ما ل البائع» (3) بعد الجزم بأن الحكم فيها موافق للصحيحة، وعدم إمكان الالتزام بانحلال العقد بالعيب.
ولعل هذا الحكم مناسب للسؤال والجواب، ولعل نظر السائلين إلى احتمال عدم تمامية الملك أو العقد، والمسألة بعد لا تخلو من إشكال.
ثم على فرض ثبوت الخيار به، فالظاهر على الاحتمال المذكور، ثبوت