والتحقيق: أن مقتضى روايتي زرارة وجميل هو سقوطه بمجرد التغير وحدوث العيب، وعدم رجوعه بزواله:
أما رواية زرارة; فلأن ظاهرها الذي لا ينبغي الريب فيه، أن إحداث شئ في المبيع، يوجب مضي البيع عليه ونفوذه، وليس ذلك إلا سقوط خياره، و «المضي عليه» عبارة أخرى عن لزومه، كما عبر به في بعض الروايات المتقدمة الواردة في وطء الجارية (1)، وأن قوله (عليه السلام): «يرد عليه بقدر ما نقص...» (2) إلى آخره، كناية عن تعين الأرش عليه.
فالقول: بعدم سقوط الخيار ساقط، كما أن الظاهر ترتب اللزوم على إحداث الشئ، فبمجرده يمضي عليه البيع، ويتعين الأرش، ومقتضى إطلاق «المضي» وكذا «ثبوت الأرش» هو عدم الفرق بين زواله وبقائه.
وأما المرسلة، فلا شبهة في أن مفادها، لا يخالف مفاد الرواية، بل هي أيضا ظاهرة فيما هو ظاهرها; فإن قوله (عليه السلام): «إن كان قائما بعينه رده على صاحبه، وأخذ الثمن» كناية عن حق الفسخ وبقاء الخيار، كما مر مرارا (3)، وليس للرد موضوعية أصلا.
وفي مقابله ما لا يكون قائما بعينه، فإنه يوجب سقوط الخيار، والرجوع بنقصان العيب; أي تعين حق الأرش، ففيها تعرض للثبوت والسقوط، والبقاء وعدمه.
ويظهر منها: أن التغير بمجرده سبب له، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين زوال التغير وعدمه، بل الظاهر منها أن عدم القيام بعينه، غاية للخيار الشخصي