«فيجد فيه عيبا» هو للتمكن، لا للتنكير، فكأنه قال: «فوجد فيه العيب» فدلت على أن السبب ما ذكر.
ويمكن دفع الإشكال على مذهبنا; بأن خيار العيب وكذا ثبوت الأرش عقلائي، وإن كان بعض أحكامهما تعبديا، وما ورد من الأخبار ليس لإثبات أصل الخيار، بل لبيان جهات أخر، ككون العين قائمة بعينها وعدمه، وكإحداث الحدث وعدمه.
فأصل الخيار موكول إلى العرف والعقلاء، ولا إشكال في أن حكمهم في حق خيار الفسخ، هو أنه واحد ولو مع كثرة العيب، وفي الأرش جميع مراتبه، وفي كل عيب.
ولا ينافي ذلك ما ذكرنا: من إطلاق المرسلة بالنسبة إلى العيب الحادث بعد العقد (1); لأن الإطلاق من الجهة التي تعرضت لها، كاف لإثبات المدعى، فتدبر جيدا.
ولو قلنا: إنها بصدد بيان أصل الخيار، فيمكن أن يقال: إن ارتكاز العرف على أن الخيارات المتعددة للعيوب كذلك يعد لغوا، وإسقاط أحدها وبقاء غيره، لا يعد الأثر العقلائي قرينة على التفكيك من غير ورود إشكال; لأن منشأه عدم قابلية الخيار للتعدد، فلا توجب الأسباب المتعددة تعدده، بخلاف الأرش.
ولا يتوهم: أن الأرش معنى واحد; فإن الوحدة عنوانية، وهي لا تنافي التعدد خارجا، مع أن ما ذكر مؤيد بفتوى الأصحاب قديما وحديثا، هذا كله في العيب الحادث قبل القبض.