وأما في وصف الصحة، فلا يعقل إلا بالالتزام بفسخ العقد; ليترتب عليه رد الوصف تبعا، وتلفه من ما ل البائع، ولم يلتزم أحد بذلك، مع أنه مناف لما أراد الأصحاب.
أو يقال: بأن الوصف منزل منزلة ما له، فتكون القاعدة بالنسبة إلى الكل والجزء، استعملت على نحو الحقيقة، وبالنسبة إلى الوصف على نحو التنزيل، وهو غير ممكن في استعمال واحد، حتى على القول: بجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى (1); فإن التنزيل اعتبار مترتب على الواقع، فيكون المعنيان طوليين.
وأما القول: بأن العقد لا يتم إلا بالقبض (2)، فيصير ضمان التالف، وثبوت الخيار بالعيب قبل القبض، على القاعدة فهو مزيف مخالف للنص والفتوى، والقول به - لو صح النقل - نادر مردود على صاحبه.
وأما القول: بأن المراد من القاعدة، تنزيل التالف منزلة ملك البائع، فالنقض - سواء كان بالتلف، أو بتلف الجزء، أو الوصف - كأنه وقع في ملكه، فيستفاد من تلف الكل أو الجزء الضمان، ومن تلف الوصف الخيار (3).
ففيه ما لا يخفى; فإن تنزيل المبيع منزلة ملكه في حال تلفه، لا يفيد شيئا، فلا بد من التنزيل حال وجوده، فحينئذ إن كان التنزيل مطلقا وفي جميع الآثار، يلزم ما لا يلتزمه أحد.
وإن كان بنحو التقييد وفي بعض الآثار; بأن يكون في التلف في خصوص