والحيوان، أو اعتباري كباب ذي مصراعين، وكالخفين، وكالثوبين المجتمعين في البيع، مع وحدة الثمن والبائع والمشتري، هل ينحل إلى عقود كثيرة حسب الكسر المشاع، كالنصف والثلث، وحسب الأبعاض الفرضية، كهذا الجزء وذاك، وفي الواحد الاعتباري ينحل إلى عقد بالنسبة إلى مصراع، وآخر بالنسبة إلى آخر؟
أو يكون العقد والمعقود عليه - ثمنا ومثمنا - واحدا غير منحل، والأجزاء الخارجية للواحد الاعتباري - كالأجزاء المفروضة في الحقيقي - لم يقع عليها عقد؟
فعلى الأول: يجوز الرد، وفسخ العقد المتعلق به، وليس للبائع خيار التبعض، كمالا يكون في بيوع كثيرة، من غير فرق بين خيار العيب وغيره، فلو كان له خيار الغبن، يجوز له الفسخ في النصف مشاعا ومفروزا.
وعلى الثاني: الذي هو الصحيح، وهو الموافق للعرف والعقل والشرع، ولا محيص عنه، لا يصح رد البعض، من غير فرق بين القول: بأن الخيار حق قائم بالعقد (1)، كما هو التحقيق حتى في خيار العيب، أو بالعين (2); فإن معنى تعلقه بها ليس جواز ردها مع حفظ العقد، فإنه غير معقول، إلا أن يراد ب «الرد» الرد الخارجي، وهو كما ترى، أو الرد بمعاملة مستقلة، وهو خارج عن البحث.
فالرد الاعتباري بحيث يرجع العوضان إلى محلهما، لا يعقل إلا بفسخ العقد، والمفروض أن العقد واحد، وكذا الثمن والمثمن، وليس في اعتبار الوحدة والواحد الاعتباري، كثرة في ذلك الاعتبار جزما، فبعض الثمن ليس ثمنا، وبعض المبيع ليس بمبيع، ولا خيار إلا خيار واحد، له فسخ واحد، فعدم جواز الرد لفقد