وهو أنه يحتمل بحسب الثبوت، أن يكون السبب صرف وجود العيب، أو وجوده الساري، أو طبيعيه.
فعلى الأول: يلزم ثبوت خيار واحد وأرش واحد بصرف وجود العيب، وإن كان متكثرا مترتبا، وعلى الأخيرين: تلزم كثرة الخيار والأرش بكثرة العيب.
فيشكل الأمر على القائل: بكون الحق واحدا; بأن سببه لا يعقل أن يكون متكثرا، فإن كان صرف الوجود، يشكل إثبات الأرش بالعيوب المتعددة، إذا حصل بعضها حال العقد، وبعضها بعده قبل القبض مترتبا.
وإن قلنا: باعتبار صرفين بالنسبة إلى الحالين، يشكل الأمر في العيوب المترتبة بعد العقد; لأن الصرف لا يتكرر، والسبب الواحد موجب لمسبب واحد.
وعلى الأخيرين: لا إشكال في ثبوت الأرش بالعيوب، ويشكل من جهة ثبوت الخيار بكل عيب، ولم يلتزم أحد به.
نعم، على ما ذهبنا إليه لا إشكال ثبوتا في وحدة الخيار، وتكثر الأرش عند كثرة العيوب; لأن الحق المتعدد له سبب كذلك، فيمكن أن يكون في جانب الخيار صرف الوجود، وفي الأرش الوجود الساري، أو نفس الطبيعة المتكثرة بتكثر الأفراد.
لكن يشكل في مقام الإثبات; من أجل لزوم التفكيك في مثل مرسلة جميل الدالة على المقصود على ما مر (1).
مع أن الظاهر منها: أن ما أخذ في موضوع الخيار، هو المأخوذ في الأرش، والظاهر منها أن المأخوذ هو الطبيعة القابلة للتكثر; فإن التنوين في قوله: