جميل سؤالا وجوابا، لا يشك في أنه لا يستفاد منها إلا الخيار الواحد في صورتي وحدة العيب وتعدده مطلقا، سواء كان ثابتا قبل العقد، أم حادثا بعده قبل القبض، أم كان بعضها قبل العقد، وبعضها حادثا بعده قبل القبض، كما سنشير إليه (1).
ثم على فرض إثبات الخيارين بالمرسلة، فهل يوجب العيب الحادث بعد العقد، سقوط الخيار بالعيب السابق، بأن يقال: إن مقتضى إطلاقها، أن التغير بعد العقد قبل القبض مسقط، ولا يعقل أن يكون مسقطا للخيار الآتي من قبله; لأن العيب سبب لثبوته، لا لسقوطه؟
وأما سقوط الخيار الناشئ من السبب السابق، فلا مانع منه، بل هو مقتضى دلالتها إطلاقا، غاية ما يمكن أن يقال: انصراف الدليل عن العيب الموجب للخيار.
ولعل هذا مراد من قال: إن العيب مضمون على البائع، فلا يوجب الإسقاط (2)، وله وجه.
وأما ما أفاده المحقق الخراساني (قدس سره): من عدم إمكان اقتضاء ما يقتضي الخيار لعدمه، فلا بد من تقييد الإطلاق عقلا.
ولو قيل: إن الممتنع اقتضاء عدم ما يقتضي وجوده، والمقام ليس من هذا القبيل; فإنه يقتضي عدم ما لا يقتضي وجوده.
يقال: إن الخيار طبيعة واحدة، فلا بد وأن يكون مقتضاه واحدا; بدليل عدم تأثير الكثير في الواحد (3).