خرجت عن القيام بعينها؟
والتحقيق: أن ذلك لا يستفاد من المرسلة في خصوص العيب الحادث قبل القبض; لأن مقتضى إطلاق السؤال، وجدان العيب الذي كان قبل العقد أو القبض، ومقتضى الجواب أن ذلك العيب مفروض في الموضوع، وحكمه أن المعيب - سواء كان بعيب حادث قبل العقد، أو بعده - إن كان قائما بعينه حكمه كذا، وإلا فحكمه كذا.
فما هو المأخوذ في الموضوع، لا يعقل أن يدخل في الشرطية، وهذا واضح.
مع أن سقوط الخيار السابق، وثبوت الخيار الجديد، كاللغو، وهو المنشأ لعدم فهمه من الرواية، وانصرافها عنه.
وهل يثبت هنا خياران، أحدهما: بالعيب السابق على العقد، وثانيهما:
بالحادث قبل القبض; بأن يقال: إن العيوب المتعددة وإن لم توجب إلا خيارا واحدا، وليس في كل عيب خيار، إلا أن العيب السابق أو العيوب السابقة، إذا صارت موجبة للخيار بمجرد تحقق العقد، كانت العيوب اللاحقة المتجددة، موجبة لخيار جديد؟
وبعبارة أخرى: إن العيوب إذا كانت في عرض واحد، ورتبة واحدة ولو في التأثير، لا تؤثر إلا خيارا واحدا، وأما إذا أثر ما كان قبل العقد، فوجد الخيار به، ثم وجد السبب الآخر المتأخر عنه رتبة، فلا محالة يؤثر أثرا جديدا.
هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب تعدد الخيار، ولو مع فرض كون السبب صرف الوجود.
لكنه لا يفيد إلا تقريب التعدد تصورا، لا إثباته تصديقا ودلالة، ولا إشكال في أن الميزان في الدلالات فهم العرف والعقلاء، ومن راجع مرسلة