العمل على هذا الظهور، يستلزم مخالفة الظاهر من وجوه....
ثم عد وجوها، عمدتها الوجه الأول في كلامه; وهو لزوم مخالفة ظهورها في وجوب رد الجارية، أو تقييد الحمل بكونه من غير المولى، حتى تكون الجملة الخبرية واردة في مقام دفع توهم الحظر الناشئ من الأخبار المتقدمة (1).
وفيه ما لا يخفى; لما أشرنا إليه فيما سبق (2)، من أن تلك الجملة الواردة في كثير من الموارد - منها المقام، ومنها المسألة السابقة (3)، ومنها الرد بأحداث السنة (4)، ومنها رد المرأة المزوجة بالعيوب المنصوصة (5)... إلى غير ذلك - كناية عن الخيار وعدمه، وحق الفسخ وعدمه، ولم تستعمل في شئ من الموارد في معناها الحقيقي، ولا في الحكم التكليفي.
فمعنى «ترد الجارية من أربع خصال: من الجنون...» (6) إلى آخره، ليس