له المتعة، أهي من الأربع؟
فقال: «تزوج منهن ألفا، فإنهن مستأجرات» (1).
فهل يخطر ببال أحد من قوله (عليه السلام): «تزوج منهن» أنها ليست زواجا، بل استئجار؟!
ويظهر منه بأعلى ظهور، أنها تزويج بمنزلة الاستئجار في بعض الخصوصيات; لكونها ذات أمد، وانقطاعها بمضية، وعدم كونها محدودة بالكثرة والقلة، فيصح تزويج ألف منهن، كما تصح إجارة ألف بيت.
كما يعلم منه بوضوح: أن كون المتعة تزويجا لا إجارة، مفروض ومسلم بين السائل والمجيب وإنما السؤال عن كونها من الأربع، فقوله (عليه السلام) «إنهن مستأجرات» مجاز بلا ريب وشبهة.
كما تشهد به رواية أخرى قال (عليه السلام) فيها: «هن بمنزلة الإماء» (2).
والتنزيل إنما هو من جهة جواز التزويج بأكثر من أربع، كما كان هو المقصود من مثل الرواية الأولى.
وتشهد بذلك واضحا، صيرورة المتعة دائمة مع عدم ذكر المدة، كما في النص (3) والفتوى (4).