وأما ما في روايات الباب: من رد نصف العشر مع كونها حبلى (1)، فليس ذلك شاهدا على كونها مستأجرة، بل شاهد على خلافه; فإنها لو كانت كذلك، لا بد من تقويم اكتراء بضعها، لا تعيين مقدار معين.
وهذا نظير ثبوت مهر المثل، بالدخول بالحرة في بعض الموارد، بل ثبوت مهر المثل، أقرب بالإجارة من ذلك.
وتوهم: دلالة الآية الكريمة على ذلك، وهي قوله تعالي: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) (2) حيث استدل الأئمة (عليهم السلام) بها على تشريع المتعة، فتدل على أنه استمتاع بالأجر، وهو عين الإجارة.
في غاية السقوط; لأن استدلالهم (عليهم السلام) إنما هو بقوله: (استمتعتم) أي نكحتم متعة، كما في غير واحد من الروايات: «استمتعتم إلى أجل مسمى» (3) فالاستدلال بهذه الكلمة، لا بكلمة (أجورهن).
واستعمال «الأجر» في المهر توسع بالضرورة; لمشابهته له في بعض الأمور، وقد ورد بلفظ «الأجر» في نساء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهو قوله تعالي: (يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن) (4) والمراد بها مهورهن، كما هو واضح.