وجوب ردها بالضرورة، والجملة المذكورة في جميع الروايات في الأبواب المتفرقة، على نهج واحد بلا ريب.
فالحكم التكليفي وجوبا وحرمة، أجنبي عن مفاد تلك الروايات، كما أن القول: بوقوعها في مقام دفع توهم الحظر، أيضا في غير محله.
والإنصاف: أن تلك الروايات سؤالا وجوابا، ناظرة إلى ثبوت الخيار وعدمه، بعد الفراغ عن صحة المعاملة، فالصحة مفروضة فيها، وتظهر بوضوح من الأجوبة.
وقد جمع في بعض الروايات، بين عدم رد التي ليست بحبلى، ورد الحبلى، مما يظهر منه بوضوح أن الموضوع واحد، وهو البيع الصحيح، كرواية عبد الملك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها، وله أرش العيب، وترد الحبلى، ويرد معها نصف عشر قيمتها» (1).
فهل ينقدح في ذهن أحد، أن قوله (عليه السلام): «لا ترد» ورد في البيع الصحيح، و «ترد الحبلى» في البيع الفاسد؟! أو أن المتفاهم هو بيان ثبوت الخيار وعدم ثبوته، بعد الفراغ عن الصحة.
بل المراد من قوله (عليه السلام) في ذيلها: «ويرد معها نصف عشر قيمتها» هو ثبوت نصف العشر، لا وجوب الأداء، كما هو واضح للمتأمل، وأما سائر إشكالاته (2)، فمدفوعة بأدنى تأمل، بل لعلها غير مسلمة عنده أيضا.