ولا ينقضي تعجبي من الشيخ الأعظم (قدس سره) (1) وغيره (2)، حيث اغتروا بظاهر بعض الروايات التي ورد فيها: «إنهن مستأجرات» (3) فحملوها على الحقيقة، فأتعبوا نفوسهم الكريمة في توجيه قوله (عليه السلام): «معاذ الله أن يجعل لها أجرا».
والحق الذي لا ينبغي الريب فيه، هو أن المتعة نكاح وزواج حقيقي، لا فرق بينها وبين النكاح الدائم إلا في بعض الخصوصيات والأحكام.
ومن الواضح: أن ماهية النكاح، تباين ماهية الإجارة عقلا وعرفا، والمهر فيها - كالمهر في الدائم - ينافي الأجرة عرفا وعقلا، ولهذا لا يقع النكاح مطلقا بلفظ الإجارة ولا الإجارة بلفظ النكاح، فالجمع بين كونها زواجا ونكاحا تترتب عليها آثاره - مثل عدم جواز متعة أختها، أو أمها، أو بنتها - وكونها إجارة كإجارة بيت وطاحونة، مما لا يعقل.
فلا بد إما من حمل ما دلت على أنها زواج ونكاح وزوجة - من النصوص (4) الكثيرة الموافقة للعرف، وارتكاز أهل الحق - على غير معانيها أو حمل مثل قوله (عليه السلام): «إنهن مستأجرات» على التشبيه والمجاز، والمتعين هو الثاني، بل عليه شواهد كثيرة، نذكر بعضها:
ففي بعض الروايات: عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: ذكرت