كان له الرد إن شاء، أو أرش العيب حسب ما قدمناه.
ومتى اختلف أهل الخبرة في قيمته، عمل على أوسط القيم فيما ذكروه.
فإن كان المبيع جملة، فظهر العيب في البعض، كان للمبتاع أرش العيب في البعض الذي وجد فيه. وإن شاء، رد جميع المتاع، واسترجع الثمن، وليس له رد المعيب دون ما سواه.
ومتى أحدث المشتري حدثا في المتاع، لم يكن له بعد ذلك رده، وكان له الأرش بين قيمته معيبا وصحيحا، وسواء كان إحداثه ما أحدث فيه مع علمه بالعيب أو مع عدم العلم. وليس علمه بالعيب ووقوفه عليه، بموجب لرضاه. ومتى حدث فيه حادث ينضاف إلى العيب الذي كان فيه، كان له أرش العيب الذي كان فيه وقت ابتياعه إياه، ولم يكن له أرش ما حدث عنده فيه على حال.
ومن ابتاع أمة، فظهر له فيها عيب لم يكن علم به في حال ابتياعه إياها، كان له ردها واسترجاع ثمنها أو أرش العيب دون الرد، لا يجبر على واحد من الأمرين. فإن وجد بها عيبا بعد أن وطئها، لم يكن له ردها، وكان له أرش العيب خاصة.
اللهم إلا أن يكون العيب من حبل، فيلزمه ردها على كل حال وطئها أو لم يطأها. ويرد معها إذا وطئها نصف عشر قيمتها.
ومتى وجد عيبا فيها بعد أن يعتقها، لم يكن له ردها، وكان