وتعدد البايعين واضح، لأنه يلزم في الأول تبعض الصفقة على البايع ولا كذلك الثاني.
نعم يجئ الاشكال في بعض الصور، منها ما إذا اشترى اثنان من اثنين دفعة في صفقة واحدة، لأن كل واحد من المشتريين قد اشترى ربع العبد مثلا من كل واحد من البايعين فلو رد الربع على أحدهما تبعضت الصفقة عليه ".
قلت: بعد الاغضاء عما ذكره يمكن القول بكون الوجه في عدم جواز الرد في في تعدد المشتري عدم تناول الأدلة له، فتبقى أصالة اللزوم بلا معارض، ونحوه يأتي هنا أي تعدد البايع مؤيدا بدعوى ظهور الأدلة في كون الخيار في نفس العقد، فمع اتحاده لا يتصور التفريق فيه إلا أن الأقوى ما ذكرناه أولا فتأمل جيدا والله أعلم.
(وإذا وطئ الأمة ثم علم بعيبها) الذي هو ليس بحبل (لم يكن له ردها) عندنا وتعين له الأرش بلا خلاف إلا من الجعفي كما في الدروس، ولا اشكال نصا (1) وفتوى بل الاجماع بقسميه عليه (فإن كان العيب حبلا جاز له ردها ويرد معها نصف عشر قيمتها لمكان الوطئ) إجماعا محكيا في الاستبصار والغنية إن لم يكن محصلا، وهو الحجة بعد المعتبرة المستفيضة أو المتواترة في ردها وأنه لا يمنع منه الوطئ وفي صحيح ابن سنان (2) ومعتبر عبد الملك بن عمرو (3) وخبري سعيد بن يسار (4) وفضيل مولى محمد بن راشد (5) " يرد معها نصف العشر " وفي خبر عبد الرحمان (6) " يرد معها شيئا " وفي صحيح محمد (7) " يكسوها " وتأولهما الشيخ بمطابقة نصف العشر، ولكن روى عبد الملك بن عمرو (8) عن الصادق عليه السلام " في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى