وإذا أراد بيع المعيب، فالأولى إعلام المشتري بالعيب، أو التبري من العيوب مفصلة.
ولو أجمل (258)، جاز.
وإذا أبتاع شيئين صفقة، وعلم بعيب في أحدهما، لم يجز رد المعيب منفردا، وله ردهما أو أخذ الأرش. وكذا لو اشترى اثنان شيئا (259)، كان لهما رده، أو إمساكه مع الأرش، وليس لأحدهما رد نصيبه دون صاحبه.
وإذا وطئ الأمة ثم علم بعيبها، لم يكن له ردها. فإن كان العيب حبلا، جاز له ردها، ويرد معها نصف عشر قيمتها لمكان الوطء. ولا يرد مع الوطء، لغير عيب الحبل (260).
القول: في أقسام العيوب والضابط إن كل ما كان في أصل الخلقة، فزاد أو نقص، فهو عيب.
فالزيادة: كالإصبع الزائدة. والنقصان: كفوات عضو (261). ونقصان الصفات:
كخروج المزاج عن مجراه الطبيعي، مستمرا كان كالممراض (262)، أو عارضا ولو كحمى ولو يوم.
وكل ما يشترطه المشتري على البائع مما يسوغ، فأخل به، يثبت به الخيار (263)، وإن لم يكن فواته عيبا، كاشتراط الجعودة في الشعر، والتأشير في الأسنان، والزجج في الحواجب (264).
وهاهنا مسائل:
الأولى التصرية (265)، تدليس يثبت به الخيار بين الرد والإمساك. ويرد معها مثل لبنها