وفي بعضها: «يرد النكاح من كذا وكذا» (1).
وفي بعضها: «إن شاء بعد أمسكها، وإن شاء سرحها إلى أهلها...» (2) إلى غير ذلك (3) مما لا يشك أحد; في أن «الرد» فيها كناية عن الفسخ.
وأما استشهاده بقول العلامة (4) فغير وجيه; لأن الظاهر منه أن الحق تعلق بالعين، لا بالرد، وهو أمر معقول، وإن كان خلاف ظواهر الأدلة.
والذي يسهل الخطب في باب التلف - كالموت، والقتل، والحرق، وغيرها - أنه ليس في الخارج تلف إلا وهو مسبوق بتغير العين، وحدوث حدث وشئ فيها، وليس في الطبيعة سبب يوجب التلف بلا حدوث شئ في التالف، حتى في مثل استهلاك شئ في شئ، وفي مثل إراقة اللبن ونحوه.
بل في كثير من المتلفات العرفية، تخرج العين عن كونها قائمة بعينها، قبل عروض التلف بزمان غير يسير، فسبب السقوط في التلف مطلقا، متقدم عليه.
بل لو فرض أن سببا يعدم الشئ دفعة، كان ذلك - لا محالة - بحدوث شئ فيه يوجب عدمه، وليس الإيجاد والإعدام في الطبيعة، نحوهما فيما