وربما يقال: إن العناوين صادقة على تلك التصرفات، فيسقط الخيار بعروضها له.
لكن لو نقل بعقد خياري بل بعقد لازم، وفسخ بالخيار أو الإقالة، أو اشترى ثانيا، أو انتقل إليه بإرث ونحوه، يعود خياره; لأن الظاهر أن وجه سقوط الخيار، لزوم الضرر على البائع في الانتقال إلى البدل، والمفروض عدمه، فيصدق «أن العين قائمة بعينها» (1) انتهى.
وفيه: أنه مع تسليم صدق العناوين، وتسليم سقوط الخيار، لا وجه لما أفيد; فإن الدليل على ثبوت خيار العيب وسقوطه، هو الأدلة الخاصة، وكون الحكم لنكتة تضرر البائع بالانتقال إلى البدل، لا يوجب العود بعد السقوط; لعدم الدليل على كونه علة، ليدور وجود الخيار مداره.
وأما دليل «لا ضرر...» (2) فهو - مضافا إلى ما تقدم منا في بعض المباحث السابقة; من عدم كونه صالحا لإثبات الخيار، بل ولا لإثبات حكم أو نفيه (3) - لا يثبت به إلا الأرش; فإن الضرر يرتفع به.
بل لولا تسالمهم في خيار الغبن على ثبوت الخيار (4)، كان مقتضى التمسك بقاعدة نفي الضرر، أو التمسك بذيل بناء العقلاء، هو جبران الغبن، لا الخيار،