حرم التناكح بينهم جميعا. ولو أرضعت اثنين، بلبن فحلين (135)، لم يحرم أحدهما على الآخر، وفيه رواية أخرى مهجورة (136). ويحرم أولاد هذه المرضعة نسبا على المرتضع منها.
ويستحب أن يختار للرضاع: العاقلة، المسلمة، العفيفة، الوضيئة (137).
ولا تسترضع الكافرة، ومع الاضطرار يسترضع الذمية (138)، ويمنعها من شرب الخمر، وأكل لحم الخنزير.
ويكره أن يسلم إليها الولد، لتحمله إلى منزلها. وتتأكد الكراهية في ارتضاع المجوسية.
ويكره أن يسترضع من ولادتها عن زنا (139). وروي أنه إن أحلها مولاها فعلها، طاب لبنها وزالت الكراهية، وهو شاذ.
وأما أحكامه: فمسائل:
الأولى: إذ حصل الرضاع المحرم (140)، انتشرت الحرمة بين المرضعة وفحلها إلى المرتضع، ومنه إليهما، فصارت المرضعة له أما، والفحل أبا، وآباؤهما أجدادا، وأمهاتهما جدات، وأولادهما أخوة، وأخواتهما أخوالا وأعماما (141).
الثانية: كل من ينتسب إلى الفحل من الأولاد، ولادة ورضاعا (142) يحرمون على هذا المرتضع. وكذا من ينتسب إلى المرضعة بالبنوة، ولادة وإن نزلوا. ولا يحرم عليه من ينتسب إليها بالبنوة رضاعا.