وتعلقه بالرد العنواني كتعلق الحل بالبيع والتكليف بالمتعلق، لا يصح في المقام; لأن ذلك الحق المتعلق بالعنوان فرضا، لا يعقل وجوده في الخارج; فإن الرد إذا وجد خارجا وإن انطبق عليه العنوان، لكن لا يعقل انطباقه عليه بماله من الحكم الوضعي.
فما تعلق به لا يكون منشأ للأثر، وما هو منشأ الأثر لا يعقل تعلقه به، ولا ينبغي الخلط بينه وبين التكاليف المتعلقة بالطبائع، الباعثة لإخراجها إلى العين.
وأما ما احتمله ثانيا: من أن الحق متعلق بالعقد، لكنه مقيد بتلك الأدلة.
ففيه: أن الجمع بين المعنى الكنائي والمعنى الحقيقي، غير ممكن، ولا سيما مع بنائهم على عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى (1).
بل مع تسليم الجواز كما هو المختار (2)، يشكل فيما إذا كان بين المعنيين، ترتب واختلاف في الرتبة كالمقام; فإن أسباب الفسخ مقدمة رتبة عليه، ومع الغض عنه لا وجه للتقييد المدعى; فإنه موقوف على استفادة حصر الفسخ بالرد من الأدلة، وإلا فمجرد الدلالة على ثبوت الفسخ بالرد، لا يوجب التقييد، ولا ينافي وجود سبب آخر، هذا كله بحسب الثبوت.
وأما الناظر في الأدلة، فلا ينبغي له الريب في أن «الرد» المأخوذ فيها ومقابله، كناية عن أن له الفسخ، أو ليس له.
وتشهد له وإن كان لا يحتاج إلى الاستشهاد، صحيحة حماد بن عيسى قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «قال علي بن الحسين (عليهما السلام): كان القضاء