الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها، ثم ظهر على عيب، أن البيع لازم، وله أرش العيب» (1).
وعن الحميري بسنده الصحيح، عن حماد كذلك، إلا أنه قال: «إن البيع لازم لا يردها، ويأخذ أرش العيب» (2).
فإن الظاهر كالصريح منهما، أن الحق متعلق بالبيع، لا بالرد، وأن البيع مع عدم التصرف ليس بلازم، ويرد، وهذا شاهد على أن «الرد» في سائر الروايات كناية عن الفسخ (3)، ويظهر ذلك أيضا من رواية زرارة المتقدمة (4).
كما تشهد بوضوح لما ذكر - من أن «الرد» كان كناية معروفة عن الفسخ، من دون أن يكون هو المتعلق للحق مستقلا، أو دخيلا في حصول الفسخ - الروايات الكثيرة الواردة في أبواب العيوب والتدليس من كتاب النكاح.
ففي بعضها: «المرأة ترد من أربعة أشياء» (5).
وفي بعضها: «ترد على أهلها» (6).